القاضي النعمان المغربي
33
تأويل الدعائم
وعن جعفر بن محمد صلوات اللّه عليه أنه قال : نعم الكفن ثلاثة أثواب ، وقال : أوصى إلى أبى أن أكفنه في ثلاثة أثواب . وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات اللّه عليه أنه قال : لا بد في الكفن من إزار وعمامة ، ولا يعدان في الكفن ، وعن جعفر بن محمد صلوات اللّه عليه أنه قال : تخمر المرأة بخمار على رأسها ، وأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله كفن حمزة عليه السلام في نمرة سوداء ؛ ولم يأت في الكفن في الظاهر توقيت يكفن الميت في ثوب واحد إذا لم يوجد له غيره ، وفي الثياب الكثيرة إذا استطاع ذلك من يكفنه ولكنهم استحبوا أن يكون وترا ، وتأويل الكفن ما قد تقدم القول به أنه في باطن التأويل الظاهر ، وكذلك لا ينقل منقول من درجة إلى درجة من حدود دعوة الإيمان إلا بعد أن يقام له الظاهر ويؤمر به وباستعماله كما افترض اللّه عز وجل ذلك في كتابه على عباده وسنة رسوله صلى اللّه عليه وآله ؛ ويتلو ذلك ذكر السير بالجنائز : السير بالجنائز في الظاهر هو حمل الميت على سريره على رقاب الرجال ، والسير به إلى حيث يصلى عليه فيه ويدفن ، وتأويل ذلك في الباطن كما قدمنا ذكره نقلة أهل دعوة الحق من حد فيها إلى حد ، فالسرير مثله مثل الدعوة التي نقل فيها وفي درجاتها وحمله على أعناق الرجال مثله مثل استعلائه على نظرائه الذين كانوا معه في درجته ثم ارتفع بالنقلة إلى الدرجة الأخرى عليهم ، فهذا إجماع القول في تأويل السير بالجنائز . ويتلو ذلك من كتاب الدعائم ما جاء من عمل النعش لفاطمة صلوات اللّه عليها لما ماتت ، وهو ما يستر به النساء إذا حملن على أسرة الموتى من فوقهن ، ومثله في الباطن أن المستجيب إذا نقل إلى درجة فوق الدرجة التي كان فيها لم ينقل إلا في ستر وخلوة ومثله كما ذكرنا مثل المرأة ونقل المفيدين الذين أمثالهم أمثال الرجال يكون أظهر من ذلك لأنهم متى نقلوا علم ذلك من كانوا يعاملونه من المستفيدين منهم بما يظهر من ارتفاع منازلهم وما يوجد عنهم فيما أرقوا إليه وإن كان ذلك أيضا إنما يكون في ستر كما أن الرجل الميت في الظاهر لا بدّ أن يستر بثوب من فوق أكفانه إذا سير به . ويتلو ما جاء عن رسول اللّه ( صلعم ) وآله من أنه نهى أن يوضع على النعش الحنوط